دليلنا: ما روي من الأخبار أن الفارس له سهم ولفرسه سهم أو سهمان، فأضاف الفرس إليه، وهذا ليس له فرس، ولأن الأصل عدم الاستحقاق، وإثبات الإسهام له يحتاج إلى دليل، وقياسهم على الصلاة في الدار المغضوبة، نحن نخالف فيه، لأن عندنا لا تجزئ الصلاة فيها.
مسألة 28: لا ينبغي للإمام أن يترك فرسا حطما وهو المنكسر، أو قحما وهو الهرم، أو ضعيفا أو ضرعا وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره، أو أعجف وهو المهزول، أو رازحا وهو الذي لا حراك به أن يدخل دار الحرب للقتال عليه، فإن أدخل وقاتل عليه أو لم يقاتل فإنه يسهم له، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يسهم له لأنه لا يمكن الانتفاع به.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أن للفارس سهمين ولم يفصلوا.
مسألة 29: إذا دخل دار الحرب راجلا ثم وجد فرسا فكان عند تقضي الحرب فارسا، أسهم له، وإن دخلها فارسا وعند تقضي الحرب كان راجلا، فإن باعه أو وهبه أو آجره لم يسهم له.
وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن دخل الدار فارسا أسهم له، وإن خرجت الدابة من يده على أي وجه كان وكان عند تقضي الحرب راجلا، وإن دخلها راجلا لم يسهم له إن كان عند تقضي الحرب فارسا، فالاعتبار عنده بدخول الدار، وعندنا وعند الشافعي بحال الحرب.
وقال محمد بقول أبي حنيفة إلا في فصل واحد لأنه قال محمد: إذا باعه قبل تقضي القتال لم يسهم له، قال: لأنه باعه باختياره.
دليلنا: قوله تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، والإرهاب بالفرس يكون حال القتال لا حال الدخول، وأيضا قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه، فعلم أن الباقي للغانمين، والغانمون هم الذين تولوا القتال،