من الذي يستحق ذلك منهم، والجواب عنه من وجهين:
أحدهما: إنا لا نسلم أنه مجمل بل هو عام يتناول جميع القرابة وإنما يخص من يخصه بدليل، والباقي على عمومه.
والجواب الثاني: إنها مجملة في المستحقين، وهذا لا يخرجهم من أن يكون لهم فيه حق، وهذا كما نقول في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا يمكن أن يستدل به على وجوب الزكاة وإن كان مجملا في القدر لأنه لا يخرج عن أن يكون هناك حق فيه وكذلك هاهنا.
وأيضا روى جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع النبي صلى الله عليه وآله سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس فانطلقت أنا وعثمان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وآله فقلت: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لموضعك الذي وضعك الله فيهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة فقال رسول الله: أنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شئ واحد، وشبك بين أصابعه، وفي هذا الخبر أدلة: أحدها أنه قال: وضع سهم ذي القربى، فأثبت لذي القربى سهما، والثاني أنه جعل ذلك لأدنى أقربائه بني هاشم وبني المطلب، والثالث أنه جعل لهم ذلك بالقرابة لأن عبد مناف كان له خمسة أولاد.
تعداد أولاد عبد مناف وأساميهم وهم خمسة: هاشم وإخوانه هاشم وهو جد رسول الله صلى الله عليه وآله، والمطلب، وهو جد الشافي، ونوفل وهو جد جبير بن مطعم، وعبد شمس وهو جد عثمان ومعاوية وبني أمية، وأبو عذرة ولم يعقب فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك بني هاشم وبني المطلب، وقال: إنما أعطيتهم لأنهم ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام، ولم ينكر على جبير وعثمان حيث طلبا ذلك بالقرابة، فدل على أنه أعطاهم بالقرابة، فإن قيل: إنما أعطى بني المطلب بالنصرة لا بالقرابة قلنا: ليس هذا قولا لأحد، لأن