يستتاب ثلاثا، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو ظاهر قول أبي حنيفة، والآخر يستتاب في الحال وإلا قتل، وهو أصحهما عندهم، وهو اختيار المزني، ورووا عن علي عليه السلام أنه قال: يستتاب شهرا، وقال الثوري: يستتاب ما دام يرجى رجوعه.
دليلنا: أن التحديد بذلك يحتاج إلى دليل، وأيضا روي عن علي عليه السلام أنه تنصر رجل فدعاه وعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فلم يرجع فقتله ولم يؤخره، وظاهر ذلك أنه لا تقدير فيه، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه، فالظاهر أنه يقتل من غير استتابة إلا ما قام عليه الدليل من الاستتابة.
مسألة 7: المرتد إن كان عن فطرة الإسلام زال ملكه عن ماله وتصرفه باطل، وإن كان عن إسلام قبله كان كافرا لا يزول ملكه وتصرفه صحيح، واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على طريقين:
منهم من قال في ملكه وتصرفه ثلاثة أقوال: أحدها لا يزول ملكه وتصرفه صحيح، الثاني يزول ملكه وتصرفه باطل، الثالث يكون مراعى وكذلك تصرفه، فإن عاد ثبت أن ملكه ما زال عنه وأن تصرفه وقع صحيحا، وإن مات أو قتل تبينا أن ملكه زال عنه بالردة وأن تصرفه باطل.
ومن أصحابه من قال في تصرفه ثلاثة أقوال، وفي ملكه قولان.
دليلنا على التفصيل الأول: إجماع الفرقة على وجوب قتله وقسمة ماله بين الورثة ووجوب عدة الوفاة على امرأته، والدليل على القسم الثاني أنه لا دليل على زوال ملكه، والأصل بقاؤه، ومن ادعى زوال ملكه فعليه الدلالة.
مسألة 8: إذا مات المرتد وخلف مالا وله ورثة مسلمون ورثوه، سواء كان المال اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره، وبه قال أبو يوسف ومحمد.