وعليه عقرها، ولو اشترى المستأمن عبدا مسلما بطل الشراء ويرد عليه ما وزنه ثمنا، ولو تلف العبد فعليه القيمة ويترادان الفضل، ولو استغنم من ينعتق على بعضهم انعتق حصته إن جعله الإمام له ولغيره برضاه، ويجب شراء الباقي على رأي، ولو وطئ الغانم جارية المغنم عالما درئ عنه الحد بقدر نصيبه، ولو كان جاهلا فلا حد، وتقوم عليه الجارية حينئذ، فإن قومت بعد الوضع قوم ولدها أيضا وإلا فلا ولا مهر في الحالين.
ومباح الأصل كالصيد والشجر لا يختص به أحد، ولو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب فهو غنيمة، ولو وجد في دار الحرب ما يحتمل أن يملكه المسلمون والكفار فهو لقطة.
وما لا ينقل يخرج خمسه والباقي للمسلمين والأسارى يخرج منهم الخمس والباقي للمقاتلة.
والأرض المفتوحة عنوة إن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة، ولا يملكها المتصرف ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها، ويصرف الإمام حاصلها في المصالح ومواتها للإمام، ولا تحيي إلا باذنه مع ظهوره ويملكها المحيي عند غيبته.
والأرض المفتوحة صلحا لأربابها، ولو بيعت على مسلم انتقل ما عليها إلى رؤوسهم وإن صولحوا على الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالخراج، وإن أسلم صاحبها ملكها وسقط عنه ما ضرب عليها، وأرض من أسلم عليها لهم.
وكل أرض ترك عمارتها قبلها الإمام وطسقها لأربابها، والمحيي للأرض أحق من غيره.
الرابع:
يجب سمعا على رأي الأمر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر على الأعيان على رأي بشرط علمهما، وتجويز التأثير والإصرار وعدم المفسدة.