كتاب الجزية وأحكامها فصل: في من تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ من أصناف الكفار:
قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وبعث النبي صلى الله عليه وآله معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حاكم دينارا أو عدله معافري، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله الجزية من مجوس هجر، وعلى جواز أخذ الجزية إجماع الأمة.
والكفار على ضربين: ضرب يجوز أن تؤخذ منهم الجزية، والآخر لا يجوز ذلك، فالأول هم الثلاثة أصناف: اليهود والنصارى والمجوس، وما عدا هؤلاء من سائر الأديان من عباد الأوثان وعباد الكواكب من الصابئة وغيرهم فلا تؤخذ منهم الجزية عربيا كان أو أعجميا.
ومن هو من الأصناف الثلاثة أخذت منه، والاعتبار في أخذها بالدين دون النسب، فإن كان من هؤلاء الثلاثة أخذت منه عربيا كان أو أعجميا، وجملة ذلك أنه من كان من أهل هذين الكتابين المشهورين - اليهود أهل التوراة والنصارى أهل الإنجيل - فإنها تقبل منهم، وكذلك من كان من نسلهم فإنه يقر على دينه ببذل الجزية، سواء كان من المبذلين أو من غيرهم، وسواء كان من أولاد المبذلين أو لم يكن لعموم الآية.