وشرط التملك بالإحياء أن لا يكون في يد مسلم، ولا حريما لعامر، ولا مشعرا لعبادة، ولا مقطعا ومحجرا.
والأحياء بالعادة، والتحجير لا يفيد التمليك بل الأولوية.
الفصل الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وهما يجبان عقلا على الكفاية بشروط أربعة: أن يعلم المعروف والمنكر، وأن يجوز تأثير الإنكار، وأن لا يظهر أمارة الإقلاع، وانتفاء المفسدة.
والمعروف قسمان: واجب وندب، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب. وأما المنكر فكله قبيح فالنهي عنه واجب.
وينكر أولا بالقلب ثم باللسان ثم باليد، ولو افتقر إلى الجراح لم يفعله إلا بإذن الإمام، والحدود لا يقيمها إلا بأمره.
ويجوز للرجل إقامة الحد على عبده وولده وزوجته إذا أمن الضرر، وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع الأمن، ويجب على الناس مساعدتهم، ولهم الفتوى والحكم بين الناس مع الشرائط المبيحة للفتيا، ولا يجوز الحكم بمذهب أهل الخلاف، فإن اضطر عمل بالتقية ما لكن قتلا.
ويجوز الولاية من قبل العادل، ولو ألزمه وجبت، ويحرم من الجائر ما لم يعلم تمكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو أكره بدونه جاز، ويجتهد في إنفاذ الحكم بالحق.