يكون من وثني وكتابي أو مجوسي - ألحق بأبيه، فإن كان وثنيا لم يقبل منه الجزية، وإن كان كتابيا أو مجوسيا أخذ من الابن الجزية.
وإذا أسلم الذمي بعد الحول سقطت عنه الجزية، وإن مات لم تسقط عنه وتؤخذ من تركته، فإن لم يترك شيئا فلا شئ على ورثته، وإن أسلم وقد مضى بعض الحول فلا يلزمه شئ مثل ذلك، وإن مات قبل الحول لا يجب أخذها من تركته، لأنها إنما تجب بحؤول الحول وما حال.
فأما المستأمن والمعاهد - فهما عبارتان عن معنى واحد، وهو من دخل إلينا بأمان لا للبقاء والتأبيد - فلا يجوز للإمام أن يقره في بلد الإسلام سنة بلا جزية ولكن يقره أقل من سنة على ما يراه بعوض أو غير عوض، فإن خاف الإمام منه الخيانة نقض أمانه ورده إلى مأمنه لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء.
فصل: فيما يشرط على أهل الذمة:
المشروط في عقد الذمة ضربان: أحدهما: يجب عليهم فعله، والآخر: يجب عليهم الكف عنه.
فما يجب عليهم فعله على ضربين: أحدهما بذل الجزية، والآخر التزام أحكام المسلمين. ولا بد من ذكر هذين الشرطين في عقد الجزية لفظا ونطقا، فإن أغفل ذكرهما أو ذكر أحدهما، لم ينعقد لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والصغار التزام أحكام المسلمين وإجراؤها عليهم.
وأما ما يجب الكف عنه فعلى ثلاثة أضرب: ضرب فيه منافاة الأمان، وضرب فيه ضرر على المسلمين، وضرب فيه إظهار منكر في دار الإسلام. فذكر هذه الأشياء كلها تأكيد وليس بشرط في صحة العقد.
فأما ما فيه منافاة الأمان، فهو أن يجتمعوا على قتال المسلمين، فمتى فعلوا ذلك نقضوا العهد، وسواء شرط ذلك في عقد الذمة أو لم يشرط، لأن شرط