الرابع لكل منهما: أنا شريكك في الغنم والغرم.
ولو كان العدد عشرين والإصابة خمسة، فرمى كل منهما عشرة وأصاب اثنين فقال أحدهما: ارم سهمك فإن أصبت نصلتني لم يجز، ولو قال له: ارم عشرين فإن كان صوابك أكثر فلك دينار، صح جعالة، ولو قال: ناضل نفسك فإن كان الصواب أكثرا فلك دينار، لم يصح، ولو شرط أن يسقط عنه واحدا خطأ لا له ولا عليه، بطل النضال، ولو شرط الإصابة مطلقا أجزأ ما أصاب بالنضل مطلقا.
والخاسق هو الذي يثقب الغرض ويثبت فيه، فلو نقبه نقبا يصلح للخسق وسقط السهم لم يكن خاسقا، ولو شرط الخاسق فمرق بأن ثقب ونفذ من وراء الغرض فهو خاسق، ولو ادعى ما اشترطاه من الصفة وأنكر الآخر، فالقول قول المنكر مع يمينه.