كتاب الفئ وقسمة الغنائم فصل: في حقيقة الفئ والغنيمة ومن يستحقها:
الفئ مشتق من فاء يفئ إذا رجع، والمراد به في الشرع فيما قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله... الآية، ما حصل ورجع عليه من غير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب، فما هذا حكمه كان لرسوله خاصة، وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليه السلام ليس لغيرهم في ذلك نصيب، وقد ذكرنا ذلك في كتاب قسمة الصدقات.
وأما الغنيمة فمشتقة من الغنم، وهو ما يستفيده الإنسان بسائر وجوه الاستفادة، سواء كان برأس مال أو غير رأس مال، وعند الفقهاء أنه عبارة عما يستفاد بغير رأس مال.
فإذا ثبت ذلك فالغنيمة على ضربين: أحدهما: ما يؤخذ من دار الحرب بالسيف والقهر والغلبة. والآخر ما يحصل من غير ذلك من الكنوز والمعادن والغوص وأرباح التجارات وغير ذلك مما ذكرناه في كتاب الزكاة في باب ما يجب فيه الخمس.
فما يؤخذ من دار الحرب يخرج منه الخمس - سواء كان مما يمكن نقله إلى بلد الإسلام أو لا يمكن - فيقسم في أهله الذين ذكرناهم هناك، والأربعة أخماس الباقي على ضربين: فما يمكن نقله إلى بلد الإسلام قسم بين الغانمين على ما