كتاب المرتد قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، وقال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فدلت هذه الآيات كلها على خطر الارتداد.
فإذا ثبت أنها محرمة فمن ارتد عن الإسلام لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون رجلا أو امرأة.
فإن كان رجلا قتل لإجماع الأمة، وروي عن النبي عليه السلام قال:
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وروى عبد الله بن عباس أن النبي عليه السلام قال: من بدل دينه فاقتلوه.
وروي أن معاذا قدم اليمن وبها أبو موسى الأشعري، فقيل له: إن يهوديا أسلم ثم ارتد منذ شهرين، فقال: والله لا جلست - وفي بعضها لا نزلت - حتى يقتل قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فقتل، وعليه إجماع الأمة.
وروي أن قوما قالوا لعلي عليه السلام: أنت إله، فأجج نارا فحرقهم فيها، فقال ابن عباس: لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف، سمعت النبي عليه السلام