كتاب الحسبة يجب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر بشروط ستة: التكليف، والعلم بجهة الفعل، وإمكان التأثير، وانتفاء المفسدة، وأن يكون المعروف مما سيقع والمنكر مما سيترك، وعدم ظن مقام الغير مقامه على الأقوى، وبعض هذه شروط الجواز، ومدرك وجوبهما العقل والنقل، ولا يلزم وجوبهما على الله تعالى بمعنى يحصل معه أثرهما حذرا من الإلجاء.
ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، وطريق الأمر والنهي:
التدرج فالإعراض ثم الكلام اللين ثم الخشن ثم الأخشن ثم الضرب غير المبرح ثم المبرح، أما الجرح والقتل فالأقرب تفويضهما إلى الإمام.
ويجب بالقلب وجوبا مطلقا، ويكفي في سقوط إظهارهما ظن الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين نفسا أو مالا، وحينئذ الأقرب التحريم، ولو لم يجوز التأثير وأمن الضرر جاز الإنكار قطعا، ولو لاح من المتلبس أمارة الندم حرم قطعا.
والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموما، فيجوز في حال الغيبة للفقيه - الموصوف بما يأتي في القضاء - إقامتها مع المكنة، ويجب على العامة تقويته، ومنع المتغلب عليه مع الإمكان، ويجب عليه الإفتاء مع الأمن وعلى العامة المصير إليه والترافع في الأحكام فيعصي مؤثر المخالف ويفسق، ولا يكفي