ومصرف الجزية عسكر المجاهدين، ولا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام: سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرها، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، وأطلق في المبسوط: أن التصرف فيها لا ينفذ، وقال ابن إدريس: إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض.
ولا يجوز بيع المصحف للكافر، ولا يملكه لو اشتراه، وألحق الشيخ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرهه الفاضلان.
درس [4]:
يجب قتال البغاة على الإمام العادل إذا استنفر عليهم، قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، وقال النبي صلى الله عليه وآله: ما سمع داعينا أهل البيت أحد فلم يجبه إلا كبه الله على منخريه في النار، وقال صلى الله عليه وآله: ما خفقت راية على رأس امرئ مؤمن في سبيل الله فطعمته النار.
وكيفية قتال البغاة مثل كيفية قتال المشركين، والفرار كالفرار، إلا أن البغاة إذا كان لهم فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم، وإن لم يكن لهم فئة اقتصر على تفريقهم. ونقل الحسن أنهم يعرضون على السيف، فمن تاب منهم ترك وإلا قتل.
ولا يجوز سبي نساء الفريقين، ونقل الحسن أن للإمام ذلك إن شاء، لمفهوم قول علي عليه السلام: إني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يسبي فكذا للإمام، وهو شاذ.
ولا تقسم أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا. وجوز المرتضى قتالهم بسلاحهم وعلى دوابهم، لعموم: فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله.
وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام أيضا، وإن أصروا فالأكثر على أن قسمته كقسمة الغنيمة، وأنكره المرتضى وابن إدريس، وهو