ولو عجز الأسير عن المشي احتمل، فإن أعوز لم يحل قتله، وأمر بإطلاقه في النهاية، ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله سريعا، ويتخير في القتل بين ضرب العنق وقطع اليد والرجل بغير حسم لينزفوا.
ولو أسر المشركون مسلما لم يجز له التزوج فيهم، إلا أن يكونوا أهل كتاب، فيجوز متعة أو دواما عند الضرورة الشديدة.
وينفسخ نكاح المشركين بأسرهما، وكذا بأسر الزوجة وحدها، وبأسر الزوج الصغير وحده، ولو أسر الزوج الكبير وحده لم يحكم بالانفساخ حتى يسترق، ولو كانا رقيقين تخير الغانم.
درس [3]:
في اللواحق يجوز إخراج الشيوخ ما دام فيهم قتال، بارز عمار بصفين وهو ابن نيف وتسعين سنة، قال ابن الجنيد: لا أستحب أن ينقص سنه عن ثماني عشرة.
ويجوز الذمام من الواحد للآحاد بغير إذن الإمام خلافا للحلبي، مع قوله بوجوب الكف عمن أذمه وإن أثم.
ويجوز التحكيم في الحرب، ويراعى في الحاكم الكمال، والإيمان، والعدالة، والمعرفة بمصالح القتال، ورضي الإمام به، نعم يكره إذا كان أسيرا في أيدي المشركين، ومنعه ابن الجنيد، فينفذ حكمه ما لم يخالف المشروع.
وتتقدر الهدنة بما دون السنة، فيراعى الأصلح في القدر، ولو اشتد الضعف جازت إلى عشر سنين لا أزيد، وإذا هاجرت امرأة منهم إلينا مسلمة وتحقق إسلامها لم تعد، ويعاد على زوجها ما سلمه إليها من الصداق المباح من بيت المال، وقال ابن الجنيد: من سهم الغارمين في الزكاة، ولو كانت عينه باقية رد بعينه، و هو بعيد.
وظاهر بعض الأصحاب: أن الغانمين ليس لهم تصرف في الغنيمة بأكل