كتاب الجهاد وسيرة الإمام فصل: في فرض الجهاد ومن يجب عليه:
الجهاد فرض من فرائض الإسلام إجماعا، ولقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
وهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وعليه إجماع، وأيضا قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ففاضل بين المجاهدين والقاعدين، ولو كان فرضا على الأعيان لكان من تركه عاصيا ولم تصح المفاضلة، ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى.
والقدر الذي يسقط به فرض الجهاد عن الباقين أن يكون على كل طرف من أطراف بلاد الإسلام قوم يكونون أكفاء لمن يليهم من الكفار، وعلى الإمام أن يغزو بنفسه أو بسراياه في كل سنة دفعة حتى لا يتعطل الجهاد، اللهم إلا أن يعلم خوفا فيكثر من ذلك.
وكان الفرض في عهد النبي صلى الله عليه وآله في زمان دون زمان ومكان دون مكان.
أما الزمان فإنه كان جائزا في السنة كلها إلا في الأشهر الحرم، وهي أربعة: