كتاب الجزية مسألة 1: لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان سواء كانوا من العجم أو من العرب.
وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: تؤخذ من العجم ولا تؤخذ من العرب، وقال مالك: تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي قريش.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ولم يستثن، وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فخص أهل الكتاب الجزية دون غيرهم، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
مسألة 2: يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب، وبه قال جميع الفقهاء، وقال أبو يوسف: لا يجوز.
دليلنا: قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم يفرق، وأيضا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى دومة الجندل فأغار عليها وأخذ أكيدر دومة فأتى به النبي صلى الله عليه وآله