الرجلين يمتنع باليدين بأن يقاتل بهما ويرمي.
وأما السلب الذي يستحقه القاتل فكل ما كان يده عليه، وهو جنة للقتال أو سلاح كان له - مثل الفرس والبيضة والخوذة والجوشن والسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه - فإن جميع ذلك كله له، وما لم تكن يده عليه - مثل المضرب والرحل والجنائب التي تساق خلفه وغير ذلك - فإنه يكون غنيمة ولا يكون سلبا، وما كان يده عليه وليس بجنة للقتال - مثل المنطقة والخاتم والسوار والطوق والنفقة التي معه - فالأولى أن نقول: إنه له لعموم الخبر.
فأما إذا أسر المسلم كافرا فقد قلنا: إن كان قبل تقضي الحرب كان الإمام مخيرا بين قتله وقطع يديه ورجليه وليس له أخذ الفداء منه، وإن أسر بعد تقضي القتال فهو مخير بين المن والاسترقاق والفداء، فإن استرقه أو فأداه بمال كان للغانمين دون الذي أسره لأنه لم يقتله والنبي صلى الله عليه وآله جعل السلب لمن قتل، وقيل: إن السلب له لأنه لو أراد قتله قتله وإنما حمله إلى الإمام، فالأسر أعظم من القتل، والأول أصح.
فصل في ذكر النفل وأحكامه:
النفل هو أن يجعل الإمام لقوم من المجاهدين شيئا من الغنيمة بشرط، مثل أن يقول: من تولى السرية فله كذا، ومن دلني على القلعة الفلانية فله كذا، ومن قتل فلانا من البطارقة فله كذا، فكل هذا نفل بحركة الفاء، ويقال بسكونها، وهو مشتق من النافلة وهي الزيادة، ومن هذا سميت نوافل الصلوات الزائدة على الفرائض.
وهو جائز عندنا ويستحقه زائدا على السهم الراتب له، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث سرية قبل نجد فيها ابن عمر فغنموا إبلا كثيرة فكان سهامهم اثنى عشر بعيرا فنقلهم رسول الله صلى الله عليه وآله بعيرا بعيرا، وروى حبيب بن مسلمة الفهري قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله