كتاب المرتد وهو من قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه، أو ببعض أنواع الكفر، سواء كان مما يقر أهله عليه أو لا، أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة، أو بإثبات ما علم نفيه كذلك.
أو يفعل ذاك صريحا، كالسجود للشمس والصنم، وإلقاء المصحف في المقذر قصدا، وإلقاء النجاسة على الكعبة أو هدمها، أو إظهار الاستخفاف بها.
ولا حكم لردة الصبي، بل يؤدب.
وكذا المجنون، ولو ارتد عاقلا ثم جن، لم يقتل في موضع الاستتابة لأنا لا نعلم امتناعه.
والكافر الأصلي لا يسمى مرتدا لعدم قطعه الإسلام، ولو تلفظ السكران بكلمة الكفر لم يرتد عند الشيخ في الخلاف، لعدم القصد، وأولى منه عدم الحكم بإسلامه حال السكر إذا كان كافرا، ويمكن حصول ردته لإلحاقه بالصاحي فيما عليه كقضاء العبادات، قال في المبسوط: وهو قضية المذهب، وحكم أيضا بصحة إسلامه، وفساد عقوده وإيقاعاته كبيعه وطلاقه، وإن كان الاحتياط تجديد إسلامه بعد إفاقته.
ولا حكم لردة الغالط والغافل والساهي والنائم إجماعا، وتقبل دعوى ذلك كله، وكذا الإكراه مع القرينة، كالأسر.