فالأولى للمسلمين الثبات مع الاستظهار على رأي، ولو عرفوا العطب جاز الثبات على رأي، ولو انفرد اثنان بمسلم لم يجب الثبات على رأي.
ويجب المهاجرة عن بلاد الشرك مع ضعفه عن إظهار شعائر الإسلام وهي دائمة بدوام الشرك والجهاد مع ابتداء الكفار به، وإلا يستحب المكنة والتربص مع قلة المسلمين.
ويجوز المحاربة بأنواعها إلا السم على رأي إلا مع العجز، ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن أعن، ولو تترسوا كف عنهم إلا مع الضرورة، ولو كان بالمسلم وجبت الكفارة مطلقا والقود إن أمكن العدول، ولا الرهبان في الصوامع وما أشبهها من المواضع التي حبسوا أنفسهم فيها على رأي إلا أن يكونوا مقاتلين، ولا الأعمى ولا المقعد ولا التمثيل ولا الغدر ولا الغلول.
ويستحب المرابطة وإن غاب الإمام ومع النذر يجب مطلقا، وكذا لو نذر الإعطاء للمرابطين على رأي، وكذا لو استؤجر على رأي، ولو عجز استحب أن يربط فرسه وحدها ثلاثة أيام على رأي إلى أربعين فيصير جهادا، والبدأة بقتال الأقرب إلا مع الخوف من الأبعد، والقتال بعد الزوال، والمبارزة مع ندب الإمام ومع الإلزام يجب، ولو طلبها المشرك ولم يشترط عدم المعاونة جازت، ولو شرط حرمت على رأي، فإن فر المسلم وطلبه الحربي جاز دفعه ولو لم يطلبه لم يجز قتاله على رأي، ولو استنجد مع شرط عدم المعاونة لصاحبه نقض، ولو تبرع أصحابه بمعاونته فدفعهم فهو باق على العهد.
ويكره قبل الزوال إلا مع الحاجة والقتل صبرا، وأن يعرقب الدابة، والمبارزة من دون الإذن على رأي، والإغارة ليلا، وقطع الأشجار، ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة، ونقل رؤوس المشركين.
الثاني:
يجب جهاد غير اليهود والنصارى والمجوس من الكفار، فإن أسلم في دار