فصل في ذكر قسمة الغنيمة والفئ وكيفيتها وحكم الأسرى كلما يؤخذ في دار الحرب يخرج منه الخمس فيكون لأربابه، والباقي على ضربين: ما يمكن نقله إلى دار الإسلام فهو للقائم خاصة، وما لا يمكن نقله فهو لجميع المسلمين.
والذراري والسبايا للمقاتلة أيضا خاصة، ويلحق بالذراري من لم ينبت، ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال، والأربعة أخماس بين المقاتلة وكل من حضر القتال، قاتل أو لم يقاتل.
ويقسم للصبيان معهم، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة ومن لحق بهم معينا لهم قسم لهم، فإن لحقوهم بعد القسمة فلا شئ لهم، وليس للأعراب والعبيد شئ من الغنيمة.
وتقسيم الغنيمة بين المقاتلة بالسوية لا يفضل بعضهم على بعض للشرف أو العلم أو الزهد إلا الفارس على الراجل، فإن للفارس سهمين وللراجل سهما، فإن كان معه أفراس جماعة فلم يسهم إلا لفرسين فقط، وما يغنم منهم في المراكب قسم أيضا مثل ذلك للفارس سهمان وللراجل سهم.
والأسارى على ضربين:
أحدهما يؤخذون والحرب قائمة، فهؤلاء الإمام مخير فيهم بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا.
والقسم الثاني يؤخذون بعد تقضي القتال، فالإمام مخير فيهم بين أن يمن عليهم فيطلقهم أو يفاديهم إما بمال أو نفس أو يستعبدهم.
ومن أسلم من الفريقين كان حكمهم حكم المسلمين، غير أن من استرق منهم لا يصير حرا.