الحجاز أكثر من ثلاثة أيام. والحربي يقيم ببلاد الإسلام ما شاء.
إذا دخل أهل الذمة الحجاز أو أهل الحرب دخلوا بلد الإسلام من غير شرط فإن للإمام أن يأخذ منهم مثل ما لو دخلوها بإذن، وقيل: ليس له أن يأخذ منهم شيئا، وهو قوي لأن الأصل براءة الذمة، وقيل: إنهم يعاملون بما يعامل المسلمون إذا دخلوا بلاد الحرب سواء.
إذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فإنه يؤخذ منهم ما يجب عليهم في السنة مرة واحدة بلا خلاف، وأما أهل الحرب إذا اتجروا في بلاد الإسلام فالأحوط أن يؤخذ منهم في كل دفعة يدخلونها لأنهم ربما لا يعودون، وقيل: إنه لا يؤخذ منهم إلا في السنة دفعة واحدة، ويكتب لهم براءة إلى مثله من الحول لتبرأ ذمتهم من المطالبة يكون وثيقة مدة ليعلم بذلك من يأتي بعده ويقوم مقامه.
وأما نصارى تغلب - وهم تنوخ ونهد وتغلب، وهم من العرب انتقلوا إلى دين النصارى - فأمرهم مشكل، والظاهر يقتضي أنه تجري عليهم أحكام أهل الكتاب لأنهم نصارى، غير أن مناكحتهم وذبائحهم لا تحل بلا خلاف، وينبغي أن تؤخذ منهم الجزية ولا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ إلا من مسلم.
ومصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء المجاهدين، وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام لأنه مأخوذ من أهل الشرك. فصل: في ذكر المهادنة وأحكامها الهدنة والمعاهدة واحدة، وهو وضع القتال وترك الحرب إلى مدة من غير عوض، وذلك جائز لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله صالح قريشا عام الحديبية على ترك القتال عشر سنين.
فإذا ثبت جوازه فالكلام في فصلين: أحدهما: في بيان الموضع الذي يجوز ذلك فيه والذي لا يجوز، والثاني: بيان المدة.
وليس يخلو الإمام من أن يكون مستظهرا أو غير مستظهر، فإن كان