كتاب المرتد مسألة 1: المرأة إذا ارتدت لا تقتل بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقالوا: إن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت، وروي عن علي عليه السلام أنها تسترق، وبه قال قتادة.
وقال الشافعي: إذا ارتدت المرأة قتلت مثل الرجل إن لم ترجع، وبه قال أبو بكر.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: كل مرتد مقتول ذكرا كان أو أنثى، وبه قال في التابعين الحسن البصري والزهري، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن قتل النساء والولدان ولم يفرق، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن قتل المرتدة، وروي عن ابن عباس أنه قال: المرتدة تحبس ولا تقتل، وأيضا الأصل حقن الدماء، ولم يقم دليل على جواز قتلها فعلى من ادعى ذلك الدلالة.
معنى الزنديق مسألة 2: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فإذا تاب وقال: