كتاب الجهاد وفيه فصول:
الأول:
الجهاد واجب على الكفاية على البالغ العاقل الحر الذكر غير الهم والمقعد والأعمى والفقير العاجز عن نفقة الطريق والعيال وثمن السلاح والمريض العاجز بشرط الإمام أو من نصبه، والدعاء أو ضعف المسلمين أو التعيين بالنذر وشبهه.
وقد يجب مع الجائر إذا دهم العدو المسلمين أو غيرهم مع خوفه على نفسه، وكذا من خاف على نفسه مطلقا أو ماله مع غلبة السلامة، وقيل: يجب أن يستنيب الموسر العاجز، وغيره يجوز إلا مع التعيين، والمدين والأبوان لهم المنع إلا مع التعيين، ولو كان الرهن مؤجلا وإن لم يكن برهن على رأي، أو المدين معسرا فلا منع، ولو بذل للفقير ما يحتاج إليه وجب، ولو كان أجرة لم يجب، وقيل: لا يسقط مع تجدد العذر حالة الشروع إلا مع العجز عن القيام به.
ومن تعين عليه لا يجوز أن يجاهد عن غيره بأجرة.
ويحرم في أشهر الحرم إلا لمن لا يرى لها حرمة إلا مع بدأة الكفار، والقتال دون الدعاء إلى شرائع الإسلام من الإمام أو نائبه لمن لا يعرف، والفرار إلا مع الزيادة على الضعف إلا للمتحرف والمتحيز وإن كان في جيش عدده اثنا عشر ألفا على رأي، ولو غلب الهلاك على رأي، ولو زاد المشركون على الضعف