وسلم وقد نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث.
وينبغي للإمام أن ينفل إذا كثر عدد المشركين واشتدت شوكتهم وقل من بإزائهم من المسلمين ويحتاج إلى سرية وأن يكمن كمينا ليحفظ به المسلمين، وإذا لم يكن به حاجة لم يجز أن ينفل لأن النبي صلى الله عليه وآله غزا غزوات كثيرة لم ينفل فيها ونفل في بعضها عند الحاجة.
فإذا ثبت جوازه فذلك موكول إلى ما يراه الإمام ويؤدي إليه اجتهاده، قليلا كان أو كثيرا. ولا يتقدر بقدر لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث لما رأى ذلك مصلحة. ومعنى البدأة السرية الأولى التي يبعثها إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إليهم، والرجعة هي السرية الثانية التي يبعثها بعد رجوع الأولة، وقيل: إن الرجعة هي السرية التي يبعثها بعد رجوع الإمام إلى دار الإسلام، والبدأة لا خلاف فيها.
والنفل يكون إما بأن ينفل الإمام من سهم نفسه الذي هو الأنفال والفئ، وإن جعل ذلك من الغنيمة جاز، والأولى أن يجعله من أصل الغنيمة، وقيل: إنه يكون من أربعة أخماس المقاتلة.
إذا قال الإمام قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له بعد الخمس كان جائزا لأنه معصوم فعله حجة، وفيه خلاف.
فصل: في أقسام الغنيمة:
الغنيمة على ثلاثة أقسام:
أحدهما: ما يكون مالا يمكن نقله وتحويله إلى دار الإسلام مثل الدنانير والدراهم والأثاث وغير ذلك.
وثانيها: ما يكون أحسابا مثل النساء والولدان.
وثالثها: ما لا يمكن نقله ولا تحويله مثل الأرضين والعقارات والشجر والبساتين.