كتاب السير مسألة 1: الجهاد فرض على الكفاية، وبه قال جميع الفقهاء، وقال سعيد بن المسيب: هو فرض على الأعيان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم... الآية إلى قوله: وكلا وعد الله الحسنى، ففاضل بين المجاهدين والقاعدين، فدل على أن الجميع جائز وإن كان الجهاد أفضل.
وروي عن النبي أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا، فلو كان فرضا على الأعيان لكان القاعد يستحق العقاب دون الثواب.
مسألة 2: روى أصحابنا أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه أجرة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 3: إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم، وإن شاء تركه عليهم.
وبه قال الأوزاعي والحسن البصري، وقال الشافعي: يخمس عليهم، وقال