الخمس يختص بها من كان من آل الرسول صلى الله عليه وآله دون غيرهم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إنها لفقراء المسلمين وأيتامهم وأبناء سبيلهم دون من كان من آل الرسول خصوصا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنه لا خلاف أن من ذكرناه داخلون فيها لأنهم داخلون في يتامى المسلمين وفقرائهم وأبناء سبيلهم، وليس على دخول من قالوه فيها دليل.
مسألة 42: ما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن جميعه لمصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم، والأهم هم الغزاة والباقي للمقاتلة كما قلناه، هذا إذا قال: إنه لا يخمس، وأما إذا قال: يخمس، فأربعة أخماسه تنصرف إلى أحد هذين النوعين، والمصالح على القولين مقدمة عندهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم في أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم، وإذا ثبت ذلك ثبت في الكل لأن الصلح أيضا جزية عندنا، فأما الأعشار فإنه ينصرف في مصالح المسلمين لأنه لا دليل على تخصيص شئ منه به دون شئ.
مسألة 43: المرابطون للجهاد والمطوعة لهم سهم من الصدقة والغنيمة معا، وقال الشافعي: المطوعة لهم سهم في الصدقات وليس لهم سهم من الفئ والفئ للمرابطين خاصة.
دليلنا: عموم قوله تعالى: وفي سبيل الله، ويتناول ذلك المقاتلة والمرابطين فوجب حملها على عمومها.
مسألة 44: لا يفضل الناس في العطايا بشرف أو سابقة أو زهد أو علم، وبه