كتاب الجهاد وفيه فصول:
الفصل الأول: في من يجب عليه:
وهو فرض على الكفاية بشروط تسعة: البلوغ والعقل والحرية والذكورة وأن لا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه، ودعاء الإمام أو من نصبه إليه.
ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه ولا يقصد معونة الجائر، والعاجز يجب أن يستنيب مع القدرة، ويجوز لغير العاجز.
ويستحب المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين فإن زادت كانت جهادا، ويجب بالنذر [وشبهه].
الفصل الثاني: في من يجب جهادهم:
وهم ثلاثة أصناف:
الأول: اليهود والنصارى والمجوس، وهؤلاء يقتلون إلى أن يسلموا أو يلتزموا شرائط الذمة، وهي: قبول الجزية، وأن لا يؤذوا المسلمين، وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين، فإن التزموا بهذه كف عنهم.