ثقات التابعين.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهؤلاء ستة أجناس فيجب أن يقسم ستة أقسام، فمن قسم على خمسة فقد ترك الظاهر، وكذلك من قسم على ثلاثة.
مسألة 38: سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله وهو لمن قام مقامه، وقال الشافعي: سهم ذي القربى ثابت وهو خمس الخمس يصرف إلى أقاربه الغني والفقير منهم، ويستحقونه بالقرابة، وقال أبو حنيفة: سهم ذي القربى سقط بموت النبي صلى الله عليه وآله إلا أنه يعطيهم الإمام شيئا لحق الفقر والمسكنة ولا يعطي الأغنياء منهم شيئا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: ولذي القربى... الآية، ولنا في الآية أدلة:
أحدها: إن الله تعالى أضاف الخمس إلى المذكورين وشرك بينهم بواو الجمع كما يقول القائل: هذه الدار لفلان وفلان، حتى يذكر عددا فإنه يقتضي أن يكون بينهم بالسوية وأبو حنيفة يقصرها على الثلاثة فقد ترك الظاهر، وأيضا فإن الله تعالى أضاف الخمس إلى أهل الخمس بلام التمليك وشرك بينهم بواو التشريك، والناس اختلفوا في هذه الإضافة، منهم من قال: إنها إضافة ملك، وهم نحن والشافعي، وقال: إنها إضافة محل أي هم أهل لذلك فمن قال: الأغنياء منهم لا يعطون، فقد ترك القولين وخرج عن الإجماع.
والثاني: إن الله تعالى جعل السهم لهم بحق القرابة لأنه قال: لله وللرسول ولذي القربى، وظاهر هذا أن السهم لهم لأنهم ذوي القربى، وعند أبي حنيفة أنهم لا يستحقونه بالقرابة، فإن قيل: قوله تعالى " ذي القربى " مجمل لأن ذي قربى الرسول كثيرون، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل، ولم يبين