فمن أوجب من ذلك لفرس لم يحضر فعليه الدلالة لأنه خالف الظاهر، ولأن الاستحقاق يكون بتقضي القتال والحرب بدلالة أن من مات قبل ذلك لم يسهم له بلا خلاف.
مسألة 30: إذا دخل الصحيح مجاهدا دار الحرب ثم مرض، فإنه يسهم له سواء كان مرضا يخرجه من كونه مجاهدا أو لم يخرجه، وبه قال قوم من أصحاب الشافعي، وهو نص الشافعي، وقال قوم من أصحابه واختاره الإسفرايني:
إنه إن كان مرضه لا يخرجه من كونه مجاهدا مثل الصداع والحمى فإنه يسهم له، وإن كان يخرجه من كونه مجاهدا مثل الإغماء وغير ذلك فإنه لا سهم له.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل من حضر القتال يسهم له على كل حال.
مسألة 31: إذا استأجر رجل أجيرا ودخلا معا دار الحرب للجهاد أسهم للأجير سواء كانت إجارة في الذمة أو إجارة معينة، ويستحق مع ذلك الأجرة، وقال أبو حنيفة: إن قاتل أسهم له، وإن لم يقاتل لم يسهم له، وقال أصحاب الشافعي: إن كانت الإجارة في الذمة فإنه يسهم له، وإن كانت معينة ففيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني لا يسهم له كالعبد، والثالث أنه مخير بين فسخ الإجارة زمان الجهاد، ويسهم له ولا يستحق فيه الأجرة، وبين المقام على الإجارة ولا سهم له.
دليلنا: إن الغنيمة تستحق بالحضور وهذا حضر، ولا ينافي حضوره الإجارة لأن الإسهام يستحق بالحضور، وقد حضر، والأجرة تستحق بالعمل، وقد عمل، فمن أبطلهما أو أبطل أحدهما فعليه الدلالة، وعموم الأخبار في أن الغنيمة يستحقها من حضره على عمومها.
مسألة 32: إذا انفلت أسير من يد المشركين فلحق بالمسلمين بعد تقضي