دار الحرب لأن عنده لا يجوز القسمة في دار الحرب إلا أنه إن فعل صح، والثاني إذا لحقوا بعد أن باع الإمام الغنيمة، الثالث أن يلحقوا بعد رجوع الغانمين إلى دار الإسلام، ففي هذه المواضع وافقوا فيها أصحاب الشافعي.
دليلنا: على المسألتين الأخريين ما قدمناه سواء، فأما الأولى فلا خلاف فيها وهي إذا ألحقوا للقتال قبل حيازة المال، وكذلك في الأسير، وأيضا إجماع الفرقة على أن المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الإسهام عام ولم يخصصوه فوجب حمله على عمومه.
مسألة 36: إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات وأمر عليها أميرا، فرأى الأمير من المصلحة أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت السرية فإن الجيش يشارك السرية في تلك الغنيمة، هكذا إذا غنم الجيش شاركته السرية، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الحسن البصري: إن الجيش لا يشارك السرية ولا تشارك السرية الجيش.
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع الأمة، وخلاف الحسن لا يعتد به لأنه محجوج به، ومع ذلك فقد انقرض، وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله بعث سرية من الجيش قبل أوطاس فغنمت، فأشرك النبي صلى الله عليه وآله بينها وبين الجيش.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجبر أقصاهم على أدناهم، وهم يد على من سواهم، ويرد على قاعدهم سراياهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. فموضع الدلالة أنه قال: يرد على قاعدهم سراياهم، وهذا نص.
في تقسيم الخمس واختلافه مسألة 37: عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله،