القتال وحيازة المال قبل القسمة فإنه يسهم له، وعند الشافعي: لا يسهم له.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن من لحقهم مددا قبل القسمة فإنه يسهم له وهذا منهم.
مسألة 33: إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال عندنا يسهم له، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يسهم له.
وقال أبو حنيفة: إن قاتل أسهم له، وإن لم يقاتل لم يسهم له.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 34: تجار العسكر، مثل الخباز والطباخ والبيطار وأمثالهم ممن حضر لا للجهاد لا يسهم له، وقال أبو حنيفة: إن قاتل أسهم له، وإن لم يقاتل لا يسهم له، وكذا نقول نحن، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه أنهم لا يسهم لهم غير أنه لم يفصل، والثاني يسهم لهم لأنهم حضروا الغنيمة، والغنيمة إنما تستحق بالحضور، وهذا قوي أيضا إن اعتبرنا الحضور في استحقاق الإسهام لا غير على ما تقدم.
دليلنا على الأول: أن الغنيمة إنما تستحق بالجهاد، وهؤلاء ما جاهدوا ولا حضروا بنية الجهاد فوجب أن لا يستحقوا، ومتى قاتلوا تبيناهم بذلك أنهم من المجاهدين فأسهمنا لهم.
مسألة 35: إذا لحق الغانمين مدد قبل القسمة شاركوهم وأسهم لهم، وقال الشافعي: فيه المسائل الثلاثة التي تقدمت في الأسير، والقول في هذه مثل القول في تلك سواء.
وقال أبو حنيفة: إذا لحق الغانمين المدد بعد تقتضي القتال وحيازة المال يشركونهم في الغنيمة إلا في ثلاثة مواضع: أحدها أن يلحقوا بهم بعد القسمة في