وسهم لذي القربى، فهذه أسهم كانت للنبي صلى الله عليه وآله وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله يشركهم فيه غيرهم، واختلف الفقهاء في ذلك.
فذهب الشافعي إلى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.
فأما سهم رسول الله صلى الله عليه وآله فيصرف في مصالح المسلمين، وأما سهم ذي القربى فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله على ما نبينه فيما بعد.
وذهب أبو العالية الرياحي إلى أن الخمس من الغنيمة والفئ على ستة أقسام:
سهم لله تعالى، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.
وذهب مالك إلى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفئ مفوض إلى اجتهاد الإمام ليصرفه إلى من رأى أن يصرفه إليه.
وذهب أبو حنيفة إلى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفئ يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، هذا الذي رواه عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي.
وروى ابن سماعة عنه مفسرا فقال: كان أبو حنيفة يقول: إن ذلك كان مقسوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله على ما ذكر الشافعي على خمسة إلا أنه لما مات سقط سهمه، وسهم ذي القربى الذين كانوا على عهده، وبقى الأصناف الثلاثة فصرف إليهم.
ثم اختلف أصحابه في سهم ذوي القربى، فمنهم من قال: كانوا يستحقون بالقرابة ثم سقط بموتهم، ومنهم من قال: ما كانوا يستحقون شيئا وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله يتصدق عليهم لقرابتهم، فأما أبو العالية الرياحي فهو رجل من