وروى عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله أعطاني أربعة أسهم: سهما وسهمين لفرسي وسهما لأمي وكانت من ذوي القربى.
وروى الشافعي قال: كان الزبير يضرب في الغنائم بأربعة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه وسهما لأمه وكانت من ذوي القربى.
مسألة 25: يسهم للفرس سهم من أي فرس كان، عربيا كان أو عجميا أو مقرفا أو هجينا، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه، وقال الأوزاعي: إن كان عربيا فله سهمان، وإن كان أعجميا فلا سهم له، وإن كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد، وقال أحمد بن حنبل: يسهم للعربي سهمان ولما عداه سهم واحد، وعن أبي يوسف روايتان: إحديهما مثل قول أحمد والثانية مثل قول الشافعي.
دليلنا: عموم الأخبار التي رويناها في أن للفارس سهمين ولم يفصل، وأيضا قوله تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، ولم يفصل.
مسألة 26: إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها، ولا يسهم لما زاد عليهما، وبه قال أحمد بن حنبل والأوزاعي، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي:
لا يسهم إلا لفرس واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير، وروى مكحول: إن الزبير حضر خيبر بفرسين فأسهم له خمسة أسهم: سهم له، وأربعة أسهم لفرسيه.
مسألة 27: إذا قاتل على فرس مغصوب، لم يسهم لفرسه، وقال الشافعي:
يسهم لفرسه، ومن يستحق سهمه، فيه قولان: أحدهما للفارس، والثاني للمغصوب منه، مثل الربح في المال المغصوب، فيه قولان.