مسألة 14: يجوز للإمام أن يقول قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له، وبه قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي، والآخر أنه لا يجوز.
دليلنا: أن الإمام معصوم فلا يفعل ذلك إلا وهو جائز، وأفعاله حجة كأفعال النبي صلى الله عليه وآله وروي: أن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم بدر: من أخذ شيئا فهو له.
مسألة 15: مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال: ما يمكن نقله وتحويله إلى بلد الإسلام مثل الثياب والدراهم والدنانير والأثاث والعروض، أو يكون أحسابا مثل النساء والولدان، أو كان مما لا يمكن نقله كالأرض والعقار والبساتين، فما يمكن نقله يقسم بين الغانمين بالسوية، لا يفضل راجل ولا فارس على فارس، وإنما يفضل الفارس على الراجل، وبه قال الشافعي: غير أنه لا يدفع الغنيمة إلا من لم يحضر الوقعة.
وعندنا يجوز ذلك أن يعطي لمن يلحق بهم مددا لهم وإن لم يحضر الوقعة، ويسهم عندنا الصبيان ومن يولد في تلك الحال، وسيجئ الخلاف فيه، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعطي لغير الغانمين لكن يجوز أن يفضل بعض الغانمين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 16: إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، وخالف جميع الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 17: الأسير على ضربين:
ضرب يؤسر قبل أن تضع الحرب أوزارها، فالإمام مخير فيه بين شيئين: إما