وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني من أربعة أخماس المقاتلة، والثالث من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وآله.
دليلنا: أن معونة هؤلاء عائدة على أهل الغنيمة فيجب أن لا يختص برضخهم قوم دون قوم مع أن معونتهم عائدة على جميعهم.
مسألة 24: للراجل سهم وللفارس سهمان: سهم له، وسهم لفرسه، وبه قال:
أبو حنيفة، وفي أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وبه قال الشافعي، وفي الصحابة: علي عليه السلام وعمر، وفي التابعين:
عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين، وفي الفقهاء: مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد وأهل مصر وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد.
دليلنا على الأول: الأخبار التي رواها أصحابنا ذكرناها في الكتاب الكبير.
وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى الفارس سهمين، سهما له وسهما لفرسه. وروي عن المقداد قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله سهمين، سهما لي وسهما لفرسي. وروى محمد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وآله أقسم خيبر ثمانية عشر سهما وكانوا ألفا وخمسمائة رجل، منهم ثلاثمائة فارس.
وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها أيضا في الكتاب الكبير.
وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه.
وروى الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان البصري عن عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يعطي الفارس ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه.
وروى عكرمة عن ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وآله أسهم يوم خيبر لكل فرس سهمين.