مقبلا ومقاتلا والحرب قائمة ولا يقتله منهزما وقد انقضت الحرب، والثاني أن لا يقتله وهو مثخن بالجراح، والثالث لا يكون ممن يرمي سهما من المسلمين إلى صف المشركين فيقتله لأنه يحتاج أن يكون مغررا بنفسه.
دليلنا: أنه إذا شرط الإمام السلب فالظاهر أنه متى حصل القتل استحق السلب، ولأن قول النبي صلى الله عليه وآله: من قتل كافرا فله سلبه، على عمومه، ومن راعى شرطا زائدا فعليه الدلالة.
مسألة 12: إذا أخذ أسيرا كان الإمام مخيرا بين قتله أو المن عليه أو استرقاقه أو مفاداته، فإذا فعل ذلك كان سلبه وثمنه إن استرقه وفداؤه إن فأداه من جملة الغنيمة ولا يكون للذي أسره، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يكون للذي أسره.
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: من قتل كافرا فله سلبه، وهذا لم يقتله وإن من أوجب له السلب أو الثمن أو الفداء فعليه الدلالة.
مسألة 13: يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف، وإنما ينقل إما من الذي يخصه من الفئ أو من جملة الغنيمة، وقال الشافعي: ينقل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وآله.
دليلنا: أنا قد بينا أن ذلك السهم للإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله، فإن نفل منه كان له، وإن نفل من الغنيمة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان ينفل منها، وفي حديث ابن عمر: إن سهامهم بلغ اثني عشر بعيرا فنفلهم النبي صلى الله عليه وآله بعيرا بعيرا، ولو كان من سهمه لما بلغ ذلك، لأن سهمه خمس الخمس عندهم، فدل على أنه من أصل الغنيمة، ولا يدل حديث أبي سلمة: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث، وذلك أكثر من خمس الخمس بلا خلاف.