مسألة 8: السلب لا يستحقه القاتل إلا أن يشرط الإمام، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: هو للقاتل وإن لم يشرط له الإمام، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل.
دليلنا: أنه إذا شرط استحقه بلا خلاف، وإذا لم يشرط له ليس على استحقاقه له دليل.
مسألة 9: إذا شرط له الإمام السلب لا يحتسب عليه من الخمس ولا يخمس، وعند أبي حنيفة يحتسب عليه من الخمس، وقال الشافعي: لا يخمس، وبه قال سعد بن أبي وقاص، وقال ابن عباس: يخمس السلب، قليلا كان أو كثيرا، وقال عمر: إن كان قليلا لا يخمس، وإن كان كثيرا خمس.
دليلنا: أنه ينبغي أن يكون لشرط الإمام تأثير ولو احتسب عليه من الخمس لم يكن فيه فائدة، وكذلك لو خمس على أن ظاهر شرط الإمام يقتضي أنه له، ومن قال: إنه يحتسب عليه أو يخمس، فعليه الدلالة.
مسألة 10: السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة لا من أصل الخمس، وبه قال الشافعي غير أنه قال: يكون للقاتل من غير شرط، وقال مالك:
يكون له من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وآله.
دليلنا: أنا قد بينا أن سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وآله للإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فلا يصح ما قدره مالك، وأفسدنا قول الشافعي أنه يستحق من شرط.
مسألة 11: إذا شرط له الإمام السلب إذا قتل، فإنه متى قتله استحق عليه على أي حال قتله، وقال داود وأبو ثور: السلب للقاتل من غير مراعاة شرط، وقال الشافعي وبقية الفقهاء: إن السلب لا يستحقه إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يقتله