دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 20: الصبيان يسهم لهم مع الرجال، وبه قال الأوزاعي، وكذلك من يولد قبل القسمة، وأما النساء والعبيد والكفار فلا سهم لهم وإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل، وعند الشافعي، له أن يرضخ لهؤلاء الأربعة، ولا سهم لهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 21: النساء لا سهم لهن، وإنما يرضخ لهن، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: يسهم للنساء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة الحروري: كنت تستفتني هل كان النساء يخرجن مع النبي صلى الله عليه وآله؟ كان يخرجن معه، يسقين الماء ويداوين الجرحى، وكنت تسألني هل كان يسهم لهن؟ ما كان يسهم لهن، وإنما يحذين من الغنيمة.
مسألة 22: الكفار لا سهم لهم مع المسلمين، سواء قاتلوا مع الإمام أو بغير إذن الإمام، وإن قاتلوا باذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: يرضخ لهم، وقال الأوزاعي: يسهم لهم مع المسلمين.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنا قد أجمعنا على وجوب الإسهام للمسلمين ولا دليل على إلحاق الكفار بهم، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله استعان بيهود من بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم.
مسألة 23: من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيد عندنا، والصبيان أيضا على مذهب الشافعي، إنما يرضخ له من أصل الغنيمة قبل أن يخمس،