الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٣٥
وذهب قوم إلى أن الإمام مخير فيه بين شيئين: بين أن يقسمه على الغانمين وبين أن يقفه على المسلمين، ذهب إليه عمر ومعاذ والثوري وعبد الله بن المبارك، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين وبين أن يقفه على المسلمين وبين أن يقر أهلها عليها ويضرب عليهم الجزية باسم الخراج، فإن شاء أقر أهلها الذين كانوا فيها، وإن شاء أخرج أولئك وأتى بقوم آخرين من المشركين وأقرهم فيها، وضرب عليهم الجزية باسم الخراج.
وذهب مالك إلى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام والأخذ من غير إيقاف الإمام فلا يجوز بيعه ولا شراؤه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله فتح هوازن ولم يقسم أرضها بين الغانمين، فلو كانت للغانمين لقسمها فيهم، وروي أن عمر فتح قرى بالشام فقال له بلال: اقسمها بيننا فأبى عمر ذلك وقال: اللهم اكفني شر بلال وذريته، فلو كانت القسمة واجبة لكان يفعلها، عمر، وروي أن عمر استشار عليا عليه الصلاة والسلام في أرض السواد فقال علي عليه السلام: دعها عدة للمسلمين، ولم يأمره بقسمتها، ولو كان واجبا لكان يشير عليه بالقسمة.
مسألة 19: سواد العراق ما بين الموصل وعبادان طولا، وما بين حلوان والقادسية عرضا، فتحت عنوة، فهي للمسلمين على ما قدمنا القول فيه، وقال الشافعي: كانت غنيمة للغانمين فقسمها عمر بين الغانمين ثم اشتراها منهم ووقفها على المسلمين ثم آجرها منهم، وهذا الخراج هو أجرة.
وقال الثوري وابن المبارك: وقفها عمر على المسلمين، وقال أبو حنيفة: هذه الأرضون أقرها عمر في يد أهلها المشركين، وضرب عليهم الجزية باسم الخراج فهذا الخراج هو تلك الجزية، وعنده لا يسقط ذلك بالإسلام، وقال مالك:
صارت وقفا بنفس الاستغنام.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243