وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: وورث سليمان داود، وقوله في قصة زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب، وأيضا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، عام إلا ما خصه الدليل، وكذلك قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وكل ذلك على عمومه، وتخصيصه يحتاج إلى دليل، وهذه المسألة مستوفاة في تلخيص الشافي.
مسألة 5: كان للنبي صلى الله عليه وآله من خمس الغنيمة سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وآله وسهم ذي القربى ثلاثة من ستة، وقال الفقهاء: كان له سهم من خمسة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 6: ما كان للنبي من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه، وقال جميع الفقهاء: إن ذلك يبطل بموته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 7: ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد لا يخمس، بل هو لجهاته المستحقة لها، وبه قال عامة الفقهاء، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني ذكره في الجديد أنه يخمس، وهو الصحيح عندهم.
دليلنا: أنه لا دليل في الشرع يدل على أنه يخمس فوجب نفيه ويصرف إلى جهاته.