مسألة 22: أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم مثل الزنى واللواط والسرقة والقتل والقطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا، وإن فعلوا ما يستحلونه مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف، فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود.
وقال جميع الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود التامة، بل يعزرهم على ذلك لأنهم يستحلون ذلك ويعتقدون إباحته.
دليلنا: الآيات الموجبات لإقامة الحدود، وهي على عمومها وإنما خصصنا حال الاستتار بدليل الإجماع، وأيضا عليه إجماع الفرقة.