دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 18: إذا صالحهم على أن يأخذ منهم العشر أو السدس أو الربع مطلقا، وإن لم يشرط عليهم أنه متى نقص مقدار الجزية حمله كان ذلك جائزا، وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لأنه مجهول.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن ذلك إلى الإمام بحسب ما يراه ولم يقيدوا.
مسألة 19: إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه مثل يهودي يصير نصرانيا أو نصراني صار يهوديا أو مجوسيا أقر عليه، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو الأصح عندهم أنه لا يقر لقوله صلى الله عليه وآله: من بدل دينه فاقتلوه، ولقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
دليلنا: هو أن الكفر كالملة الواحدة بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض، وإن اختلفوا، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 20: إذا هادن الإمام قوما فدخل إلينا منهم قوم فسرقوا وجب عليهم القتل، وللشافعي فيه قولان.
دليلنا: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يفصل.
مسألة 21: إذا زنى المهادن أو شرب الخمر ظاهرا أقيم عليه الحد، وقال جميع الفقهاء: لا شئ عليه.
دليلنا: قوله تعالى: الزانية والزاني... إلى قوله: من المؤمنين، ولم يفصل، وقوله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، ولم يفصل.