وقال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه موسرا كان أو معسرا أو متوسطا.
وقال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وثمانية وأربعون درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه.
وقال أبو حنيفة: جزية المقل اثنا عشر درهما، والمتوسط أربعة وعشرون درهما، والغني ثمانية وأربعون درهما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن تقدير ذلك بحد يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه، والآية إنما أوجبت الجزية التي تكون بإعطائها صاغرا، وذلك يختلف الحال فيه.
مسألة 10: من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر وهو أصحهما إنما تجب عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وإذا لم يكن له قدرة على المال ولا الكسب فلا يجوز أن يجب عليه الجزية.
مسألة 11: إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ثم مات أو أسلم، قال الشافعي: لم تسقط، وقال أبو حنيفة: تسقط، وقال أصحابنا: إن أسلم سقطت، ولم يذكروا الموت.
والذي يقتضيه المذهب: إنه إذا مات لا تسقط عنه، لأن الحق واجب عليه يؤخذ من تركته، وبه قال مالك.
وأما الدليل على أنها تسقط بالإسلام قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فشرط في إعطائها الصغار، وهذا لا يمكن مع الإسلام فيجب أن تسقط، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: الإسلام يجب ما قبله، يفيد سقوطها لأن