والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم... الآية نزلت في شأن المزوجات إذا شبين وملكن، فأما إذا سبيت وحدها من زوجها فلا خلاف أن العقد ينفسخ.
مسألة 18: إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير لم يجز التفريق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين، فإذا بلغ ذلك كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يفرق بينهما حتى يبلغ الولد في أصح القولين، وهكذا كل أمة لها ولد مملوك، وفيه قول آخر: أنه إذا بلغ حد المتحير وهو السبع أو الثمان جاز التفريق كما قلناه.
وقال مالك: إذا ثغر الصبي، وهو أن تسقط أسنانه وتنبت جاز التفريق، وقال الليث بن سعد: إذا بلغ حدا يأكل بنفسه ويلبس بنفسه جاز التفريق، وقال أبو حنيفة: لا يجوز التفريق بينهما ما لم يبلغ، وقال أحمد: لا يجوز التفريق أبدا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 19: إذا فرق بين الصغير وبين أمة لم يبطل البيع، وقال الشافعي:
يبطل.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، وأيضا الأصل جوازه وصحته، وإبطاله يحتاج إلى دليل.
ولو قلنا إنه يبطل البيع، كان قويا فإن أخبارنا تدل على ذلك، ولأنه إذا ثبت أنه منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه كان قويا، وأيضا روي عن علي عليه السلام أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، فرد البيع.
مسألة 20: يجوز التفريق بين الأبوين، وكل قريب ما عدا الوالدين والمولودين، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محرم بالنسب لا