وعندنا كان يستحق النبي صلى الله عليه وآله الفئ إلا الخمس، وعند الشافعي أربعة أخماس الفئ وخمس ما بقي من الفئ.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: اختصم علي والعباس إلى عمر بن الخطاب في أموال بني النضير، فقال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة دون المسلمين، وكان يعطي منها لعياله نفقة سنة، ويجعل ما يفضل في الكراع والسلاح عدة للمسلمين، فوليها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم وليها أبو بكر كما وليها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم وليتها أنا كما وليها أبو بكر ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على ما وليها النبي صلى الله عليه وآله، ووليها أبو بكر ووليتها أنا، ثم جئتماني تختصمان فإن كنتما عجزتما عنها فادفعاها إلي لأكفيكماها، فصرح عمر بأنها كانت للنبي صلى الله عليه وآله خاصة ولم ينكر عليه أحد، فدل على ما قلناه.
مسألة 3: حكم الفئ بعد النبي صلى الله عليه وآله حكمه في أيامه في أنه خاص بمن قام مقامه، وللشافعي فيه قولان في أربعة أخماسه وخمس الخمس:
أحدهما يكون في المقاتلين، والقول الثاني يكون في المصالح، ويبدأ بالأهم فالأهم، وأهم الأمور الغزاة المرابطون، وخمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا.
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة، وروى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما أطعم الله تعالى نبيا طعمة إلا جعلها للذي يلي بعده.
في أن مال النبي (صلى الله عليه وآله) ينتقل إلى ورثته كسائر الناس مسألة 4: ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته وهو موروث،