عمومه يقتضي ذلك، وروي عنه عليه السلام أنه قال: لا جزية على مسلم، وذلك على عمومه في الإعطاء والوجوب.
مسألة 12: إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها، وضربوها على أرضهم، فيجوز للمسلم أن يشتريها ويصح الشراء وتصير أرضا عشرية، وبه قال الشافعي، وقال مالك: الشراء باطل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن هذه الأرضين أملاك لهم، وإنما تؤخذ منهم الجزية فيجب أن يصح شراؤها كسائر الأملاك.
مسألة 13: إذا دخل حربي إلينا بأمان فقال له الإمام: أخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك عندنا ذميا، فأقام سنة ثم قال: أقمت الحاجة، قبل منه، ولم يكن له إذا أقام سنة أخذ الجزية منه بل يرده إلى مأمنه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا أقام سنة صار ذميا.
دليلنا: إن عقد الذمة لا يكون إلا بالإيجاب والقبول، وهذا ما وجد، والحكم بالذمة عليه يحتاج إلى شرع والأصل براءة الذمة.
مسألة 14: لا يجوز أن يمكن أحد من أهل الذمة أن يدخل الحرم بحال لا مجتازا ولا لحاجة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز أن يدخله عابر سبيل أو محتاجا إلى أن ينقل المسيرة إليه.
دليلنا: قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإنما أراد به الحرم كله بلا خلاف.
مسألة 15: إذا دخل حربي دار الإسلام أو أهل الذمة دخلوا الحجاز من غير شرط لما يؤخذ منهم، فإنه لا يؤخذ منهم شئ، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وفي