معاونة الريح يوافق المراد، فأما إن كانت الريح عاصفة لم يعتد عليه الخطأ خطأ، ولا الإصابة إصابة.
فإن هبت الريح فحولت الغرض فوقع السهم في مكانه الذي تحول منه، نظرت: فإن كان الشرط إصابة مطلقة كانت إصابة، وإن كان الشرط خواسق نظرت: فإن كانت صلابته مثل صلابة الغرض فإنه يعتد به خاسقا، وإن كانت صلابة الهدف دون صلابة الغرض، لا يعتد به له ولا عليه، لأنا لا نعلمه خاسقا ولا غير خاسق.
وإن وقع السهم فوق المكان الذي تحول إليه لم يعتد به له، وكان عليه، لأنه لو كان الغرض في مكانه الأول لم يكن مصيبا له، اللهم إلا أن يتفقا بعد تحوله أن تكون الإصابة بحيث تحول إليه، فيصح ذلك كما لو حولاه إليه تحويلا من غير ريح.
إذا كانت الإصابة خواسق فرمى فثبت في الغرض، ثم سقط عنه كان خاسقا لأنه فعل الخسق، وسقوطه يحتمل أن يكون لثقله أو لريح حركته فسقط.
إذا عقدا نضالا مطلقا، ولم يشترطا قوسا معروفة، اقتضى إطلاقه أن يكون الرمي منهما بنوع واحد، يرميان معا بالعربية أو معا بالعجمية، فإن أراد أحدهما الرمي بالعربية، والآخر بالعجمية لم يكن له، فإن شرطا أن يرمي أحدهما بالعربية والآخر بالعجمية، لزم ما شرطا، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى رجلا معه قوس عجمية فقال: ملعون حاملها عليكم بالقسي العربية وسهامها، فإنه سيفتح عليكم بها، فمنسوخ بالإجماع.
إذا تناضلا فلا يجوز حتى تكون الإصابة على السواء، وإن شرطا أن يحسب خاسق أحدهما بخاسق واحد، والآخر كل خاسق بخاسقين، أو يكون لأحدهما خاسق واحد بخاسقين أو يحط من خواسق أحدهما خاسق واحد، فالكل باطل، لأن موضوع النضال على المساواة، ليعرف حذق الناضل فيها، فإذا فضل أحدهما فضل صاحبه بما فضل به لا بحذقه، وإن نقص أحدهما نقص بما حط من