جائز، فمن قال: لكل واحد الترك، لم يقدح في العقد، ومن قال: لمن عليه الفضل أن يجلس، كان عقد النضال باطلا لأنه يخالف موجب العقد، إذا تناضلا على رشق معلوم وإصابة معلومة، على أنه يسقط عنه واحدا من الخطأ لا يعتد به له ولا عليه، كان النضال باطلا.
إذا شرطا نوعا من القسي تعين ذلك النوع إما العربية أو العجمية، ولم يكن لأحدهما العدول عنه، فأما إن عين قوسا من النوع لم تتعين، وكان له أن يعدل إلى غيرها.
إذا عقدا نضالا ولم يذكرا قدر المسافة من موقف الرماية وبين الغرض، كان النضال باطلا، فإذا ذكراها فمن قال بلزوم العقد لم يجز الزيادة فيها ولا النقصان، ومن قال: هو جائز، أجازه، وإن لم يذكرا قدر الغرض في الصغر أو الكبر فالنضال باطل.
وإذا تناضلا ولم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض، كان مكروها لما يقع فيه من النزاع، وإن تركه جاز، لأن ارتفاعه معروف وينصرف إطلاقه إلى العرف بين أهله، والمسافة لا عرف فيها، ومتى شرطا قدر ارتفاعه من وجه الأرض لم يجز خفضه ولا رفعه عند من قال: هو عقد لازم.
إذا كانت المسافة مائتين وخمسين جاز، لما روي أنه سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله: كيف كنتم تقاتلون العدو؟ فقال: إذا كانوا على مائتين وخمسين ذراعا قاتلناهم بالنبل، وإن كانوا على أقل قاتلناهم بالحجارة، فإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالرماح، فإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالسيوف. ولأنه العرف في البلاد: فعرف بغداد مائتان وخمسون، وعرف مصر مائتان.
وإن كانت المسافة ثلاث مائة وخمسين لم يجز، لأنه عقد لا يمكن الوفاء به، لأن الإصابة تقل وتتعذر، وقيل: إنه ما كان يرمي أحد على أربع مائة ذراع ويصيب إلا عقبة بن عامر الجهني.