الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٧٨
إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون، والإصابة خمسة، وأراد أحدهما الزيادة في عدد الرشق وفي عدد الإصابة، وامتنع الآخر عليه:
فمن قال: إنه عقد لازم، لم يجز أن يزيدا ولا أن ينقصا مع بقاء العقد كالإجارة والبيع، وإن تفاسخا العقد واستأنفا ما يتفقان عليه جاز.
ومن قال: هو عقد جائز على ما اخترناه، قال: إن كانت المطالبة قبل التلبس بالرمي أو بعد التلبس ولم يكن لأحدهما على صاحبه مزية، مثل أن كانا في عدد الرمي والإصابة سواء، فأيهما طلب فصاحبه بالخيار، إن شاء أجابه وإن شاء انصرف، أو جلس لأنه عقد جائز.
وإن كان لأحدهما مزية على صاحبه، مثل أن رمى أحدهما عشرة فأصاب أربعة، ورمى الآخر عشرة فأصاب سهمين، فإن طالب بذلك من له الأكثر كان بالخيار، وإن كان المطالب من له الأقل قال قوم: صاحبه بالخيار، لأنه عقد جائز، وقال آخرون: ليس له المطالبة بذلك، لأنا لو أجزنا ذلك أدى إلى أن لا ينضل أحد أحدا إلا ومتى أشرف على أنه مغلوب طالب بالزيادة وجلس، فأمن أن ينضل، وهذا أقوى.
إذا كان الرشق عشرين، والإصابة خمسة، فرمى أحدهما عشرة فأصاب سهمين، ورمى الآخر عشرة فأصاب سهمين، فقال أحدهما لصاحبه: ارم سهمك فإن أصبت فقد نضلتني، لم يجز، لأن موضوع النضال أن يعرف الأحذق منهما، فإذا فعلا هذا ربما فضل لا بحذقه، وأيضا فإن هذا يؤدى إلى أن يكون الناضل منضولا، والمنضول ناضلا وذلك لا يجوز.
بيانه: أن يكون لأحدهما إصابة أربعة، ولصاحبه إصابة واحدة، فقال صاحب الأكثر لصاحب الأقل: ارم سهمك فإن أصبت فقد نضلتني، فرمى فأصاب، فنضله والمنضول إصابته أكثر، وهذا لا يجوز.
فإن كان هذا قبل التلبس بالعقد أو بعد ذلك لكن تفاسخا ثم قال: ارم سهمك هذا فإن أصبت فلك دينار، صح لأنها جعالة فيما له فيه غرض صحيح.
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243