هذا إذا ثلم الحاشية وثبت فيه وكان بعض دور السهم خارج الحاشية، فأما إذا كانت الثلمة على صفة إذا كان حاشية الغرض ذهب، كان الغرض محيطا بكل السهم كان خاسقا بلا خلاف.
إذا شرط الخواسق فرمى أحدهما سهم فمرق، فقد وصفنا المارق، وهو أن يصيب الغرض ويثقبه فينفذ السهم من ورائه، فإذا كان كذلك قال قوم: هو خاسق، ومن الرماة من لم يجعله خاسقا وجعله خطأ اعتد به عليه.
إذا كان الخواسق فرمى أحدهما فوقع السهم في الغرض، فوجد في ثقبة منه، والسهم ثابت في الغرض مع جليدة، فاختلفا فقال الرامي: خسقت بقطع السهم هذه الجليدة من الغرض لشدة رميي، فأنكر المصاب عليه ذلك، قال قوم:
القول قول المصاب عليه لأن الأصل ألا خسق حتى يعلم.
هذا إذا كان صلابة الهدف كصلابة الغرض، وإن لم تكن صلابة الهدف كصلابة الغرض، لم يعتد به له ولا عليه.
القدح الفوق، والفوق الثلمة التي يقع فيها الوتر من السهم، فإذا تناضلا والشرط الإصابة المطلقة، فعلى أي وجه أصاب حسب له إذا أصاب بنصله، فأما إن أصاب بعرض السهم، أو أصاب بالقدح، وهو أن وقع السهم بين يدي الغرض، ثم انقلب فوقع فوقه على الغرض، فهذا عليه لأنه أسوأ ما يكون من الخطأ.
فأما إن تناضلا فازدلف، وهو أن يقع بين يدي الغرض، ثم يثب إلى جهة الغرض فإن أخطأ كان عليه، لأنه من سوء رميه، وإن أصاب قال قوم: يعتد به له إصابة، وفيهم من قال: لا يعتد له ولا عليه، والأول أقوى.
إذا تناضلا وفي الجو ريح لينة، فرمى وميل رميه إلى جهة الريح بحيث يكون قدر ما يميله يوافق الإصابة فأصاب حسب له، وهكذا لو كانت الريح في وجه الغرض فنزع نزعا بقدر ما يكون قوة رميه مع معاونة الريح يصل إلى الغرض ويصيب، فأصاب كان له، لأنه هو النهاية في الحذق أن يكون رماه مع