الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٧٥
هذا إذا ثلم الحاشية وثبت فيه وكان بعض دور السهم خارج الحاشية، فأما إذا كانت الثلمة على صفة إذا كان حاشية الغرض ذهب، كان الغرض محيطا بكل السهم كان خاسقا بلا خلاف.
إذا شرط الخواسق فرمى أحدهما سهم فمرق، فقد وصفنا المارق، وهو أن يصيب الغرض ويثقبه فينفذ السهم من ورائه، فإذا كان كذلك قال قوم: هو خاسق، ومن الرماة من لم يجعله خاسقا وجعله خطأ اعتد به عليه.
إذا كان الخواسق فرمى أحدهما فوقع السهم في الغرض، فوجد في ثقبة منه، والسهم ثابت في الغرض مع جليدة، فاختلفا فقال الرامي: خسقت بقطع السهم هذه الجليدة من الغرض لشدة رميي، فأنكر المصاب عليه ذلك، قال قوم:
القول قول المصاب عليه لأن الأصل ألا خسق حتى يعلم.
هذا إذا كان صلابة الهدف كصلابة الغرض، وإن لم تكن صلابة الهدف كصلابة الغرض، لم يعتد به له ولا عليه.
القدح الفوق، والفوق الثلمة التي يقع فيها الوتر من السهم، فإذا تناضلا والشرط الإصابة المطلقة، فعلى أي وجه أصاب حسب له إذا أصاب بنصله، فأما إن أصاب بعرض السهم، أو أصاب بالقدح، وهو أن وقع السهم بين يدي الغرض، ثم انقلب فوقع فوقه على الغرض، فهذا عليه لأنه أسوأ ما يكون من الخطأ.
فأما إن تناضلا فازدلف، وهو أن يقع بين يدي الغرض، ثم يثب إلى جهة الغرض فإن أخطأ كان عليه، لأنه من سوء رميه، وإن أصاب قال قوم: يعتد به له إصابة، وفيهم من قال: لا يعتد له ولا عليه، والأول أقوى.
إذا تناضلا وفي الجو ريح لينة، فرمى وميل رميه إلى جهة الريح بحيث يكون قدر ما يميله يوافق الإصابة فأصاب حسب له، وهكذا لو كانت الريح في وجه الغرض فنزع نزعا بقدر ما يكون قوة رميه مع معاونة الريح يصل إلى الغرض ويصيب، فأصاب كان له، لأنه هو النهاية في الحذق أن يكون رماه مع
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: الهدف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243