قوم: لا يسقط لان السن كله موضع إصابة وليس فيه أقرب وأبعد.
الخامسة: رمى أحدهما فأصاب الهدف ثم رمى الآخر فأصاب الهدف أيضا وكان في القرب إلى الغرض سواء، قال قوم: تناصلا، لان أحدهما ليس بأقرب.
السادسة: الساقط ما وقع بين يدي الغرض، والقاسط ما وقع من أحد الجانبين، والخارج ما جاوز الغرض من فوق، وينبغي أن ينظر إلى الأقرب إلى الغرض ويسقط، به ما كان أبعد من أي جانب كان من جميع جهاته، لأنه إذا كان الساقط ما يقرب فالخارج كذلك.